التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صلى الله علي سيدنا ومولانا محمد
وآله وصحبه وسلم (١)
كتاب الوديعة
باب في الإيداع وهل يضمن إذا ضاعت الوديعة (٢)؟ وما يعد به مفرطًا، ومن أودع فأودع غيره
الإيدل جائزٌ لقول الله -﷿-: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [سورة النساءآية: ٥٨]، وقوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [سورة البقرة: ٢٨٣]، ولقول النبي - ﷺ -: "أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ" (٣).
ولا يؤتمن غير مأمون؛ لأن ذلك من إضاعة المال، وقد قال النبي - ﷺ - "إِنَّ اللهَ نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ". أخرجه البخاري ومسلم (٤)، ولأن ذلك يؤدي إلى
_________
(١) قوله: (بسم الله. . . وآله وصحبه وسلم) ساقط من (ق ٦).
(٢) قوله: (الوديعة) ساقط من (ق ٦).
(٣) حسن: أخرجه أبو داود: ٣/ ٣١٢، في باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، برقم (٣٥٣٤)، والترمذي: ٣/ ٥٦٤، في كتاب البيوع، برقم (١٢٦٤).
(٤) متفق عليهـ، أخرجه البخاري: ٢/ ٨٤٨، في باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام، من كتاب الخصومات، برقم (٢٢٧٧)، ومسلم: ٣/ ١٣٤٠، في باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات وهو الامتناع من أداء =
صلى الله علي سيدنا ومولانا محمد
وآله وصحبه وسلم (١)
كتاب الوديعة
باب في الإيداع وهل يضمن إذا ضاعت الوديعة (٢)؟ وما يعد به مفرطًا، ومن أودع فأودع غيره
الإيدل جائزٌ لقول الله -﷿-: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [سورة النساءآية: ٥٨]، وقوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [سورة البقرة: ٢٨٣]، ولقول النبي - ﷺ -: "أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ" (٣).
ولا يؤتمن غير مأمون؛ لأن ذلك من إضاعة المال، وقد قال النبي - ﷺ - "إِنَّ اللهَ نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ". أخرجه البخاري ومسلم (٤)، ولأن ذلك يؤدي إلى
_________
(١) قوله: (بسم الله. . . وآله وصحبه وسلم) ساقط من (ق ٦).
(٢) قوله: (الوديعة) ساقط من (ق ٦).
(٣) حسن: أخرجه أبو داود: ٣/ ٣١٢، في باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، برقم (٣٥٣٤)، والترمذي: ٣/ ٥٦٤، في كتاب البيوع، برقم (١٢٦٤).
(٤) متفق عليهـ، أخرجه البخاري: ٢/ ٨٤٨، في باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام، من كتاب الخصومات، برقم (٢٢٧٧)، ومسلم: ٣/ ١٣٤٠، في باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات وهو الامتناع من أداء =
5977