اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
وقال ابن القاسم في العتبية (١): لا بأس ببيعه وهو كصوف الميتة (٢).
وقال أصبغ: لا خير فيه، ليس كصوف الميتة، وهو كالميتة الخالصة، وكل شيء منه حرام حيا وميتًا (٣).
والأول أحسن؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [النحل: ١١٥]. فلم يدخل الشعر في التحريم، واللبن منه محرّمٌ (٤)؛ لأن (٥) القصد (٦) اجتناب أكله جملة. وقد تقدَّم القول فيما أُهلَّ لغير الله به.

فصل [في حكم أكل كل ذي ناب من السباع]
واختُلِفَ في كل ذي ناب من السِّباع، فقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن حبيب: الأسود والنمور والذئاب واللبؤة (٧) والكلاب حرامٌ؛ لقول النبي - ﷺ -: "كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ" (٨).
وعلى هذا يدلُّ قول مالك في الموطأ؛ لأنه قال في الرسم: باب (٩) تحريم
_________
(١) قوله: (في العتبية) ساقط من (ب).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٤٦.
(٣) قوله: (حيًا وميتًا) يقابله في (ب): (حي أو ميت). انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٤٦، والنوادر والزيادات: ٦/ ١٨٤.
(٤) في (ق ٥): (حرام).
(٥) في (ق ٥): (من).
(٦) في (ب): (الفضيلة).
(٧) في (ب): (اللوبية).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٧٢.
والحديث أخرجه مسلم: ٣/ ١٥٣٤، في باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، من كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، برقم (١٩٣٣)، ومالك: ٢/ ٤٩٦، في باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، من كتاب الصيد، برقم (١٠٥٩).
(٩) قوله: (باب) ساقط من (ب).
1605
المجلد
العرض
25%
الصفحة
1605
(تسللي: 1686)