اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
باب في حد البكر وصفته
حد الزاني البكر ثلاثة:
فحد الرجل الحر جلد مائة وتغريب عام.
وحد المرأة الحرة (١) جلد مائة بغير تغريب.
وحد العبد خمسون جلدة بغير تغريب، وكذلك الأمة هما في ذلك سواء، وكذلك كل من فيه عقد حرية لم تتم، كالمدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق بعضه والمعتق إلى أجل- حَدُّهُم حَدُّ من لا عقد له في الحرية.
فأما الحران فالأصل فيهما قول الله -﷿-: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] وفي تغريب الرجل قول النبي - ﷺ -: "لأَقْضِيَنَّ بَيْنكُمَا بِكِتَابِ الله. ." فجَلَدَ الرجل مائة وغربه عامًا. . . الحديث (٢). وفي هذا الحديث دليل عَلى أن التغريب فرض وأنه بعض الحد (٣)، لقوله "لأَقْضَينَّ بَيْنكُمَا بِكِتَابِ الله" (٤) أي بفرض الله سبحانه، قال الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣] أي فرض عليكم (٥)، وهذا يَرُدُّ على من قال: إن التغريب
غير واجب، وأن بابه باب التعزير (٦) فإن رأى ذلك الإمام فعله.
_________
(١) قوله: (الحرة) ساقط من (ق ٦).
(٢) أخرجه البخاري: ٦/ ٢٤٤٦، في باب كيف كانت يمين النبي - ﷺ -، من كتاب الأيمان والنذور، برقم (٦٢٥٨).
(٣) في (ف): (الحق).
(٤) تقدم تخريجه، ص: ٦١٥٩.
(٥) قوله: (أي فرض عليكم) ساقط من (ق ٧). وقوله: (عليكم) ساقط من (ق ٦).
(٦) في (ف): (التغريب) وفي (ق ٦): (وأنه من باب التعزير).
6176
المجلد
العرض
90%
الصفحة
6176
(تسللي: 6154)