التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
وقد يحمل قول مالك في الكراهية على التحريم؛ لأن كثيرًا ما يعبر بذلك عن ما يحرم.
فصل [في زوج الظئر هل يصير أبا بالرضاع]
واختلف في زوج الظئر هل يكون أبا للمرضع (١). فقال مالك: يكون أبًا (٢)؛ لحديث عائشة - ﵂ - قالت: جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ (٣) يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الحجَابُ، فَأَبيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، وَسَأَلْتُ رَسُولَ الله - ﷺ -، فَقَالَ: "إِنَّهُ عَمُّكِ، فَأْذَنِي لَهُ" فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَم يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ. فَقَالَ: "إِنَّهُ عَمُّكِ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ". اجَتمع (٤) عليه البخاري ومسلم و"الموطأ" (٥).
والعمُّ من الرَّضاعة على ثلاثة أوجهٍ:
أحدها: أن يكون الأبُ من النَّسب له أخ من الرضاعة.
والثَّاني: أن يكون الأبُ من الرَّضاعة له (٦) أخ من النسب.
والثالث: أن يكون الأب من الرضاعة وله أخ من الرضاعة (١)، والذي في
_________
(١) قوله: (هل يكون أبا للمرضع) ساقط من (ح) و(س) و(ش ١).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٧٦.
(٣) في (ش ١): (أخو أبي من الرضاعة).
(٤) في (ح) و(س): (أجمع).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٤/ ١٨٠١، في باب تفسير سورة الأحزاب، من كتاب التفسير، برقم (٤٥١٨)، ومسلم: ٢/ ١٠٦٩، في باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، من كتاب الرضاع، برقم (١٤٤٥)، ومالك: ٢/ ٦٠١، في باب رضاعة الصغير، من كتاب الرضاع، برقم (١٢٥٥).
(٦) قوله: (له) ساقط من (ح) و(س).
فصل [في زوج الظئر هل يصير أبا بالرضاع]
واختلف في زوج الظئر هل يكون أبا للمرضع (١). فقال مالك: يكون أبًا (٢)؛ لحديث عائشة - ﵂ - قالت: جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ (٣) يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الحجَابُ، فَأَبيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، وَسَأَلْتُ رَسُولَ الله - ﷺ -، فَقَالَ: "إِنَّهُ عَمُّكِ، فَأْذَنِي لَهُ" فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَم يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ. فَقَالَ: "إِنَّهُ عَمُّكِ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ". اجَتمع (٤) عليه البخاري ومسلم و"الموطأ" (٥).
والعمُّ من الرَّضاعة على ثلاثة أوجهٍ:
أحدها: أن يكون الأبُ من النَّسب له أخ من الرضاعة.
والثَّاني: أن يكون الأبُ من الرَّضاعة له (٦) أخ من النسب.
والثالث: أن يكون الأب من الرضاعة وله أخ من الرضاعة (١)، والذي في
_________
(١) قوله: (هل يكون أبا للمرضع) ساقط من (ح) و(س) و(ش ١).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٧٦.
(٣) في (ش ١): (أخو أبي من الرضاعة).
(٤) في (ح) و(س): (أجمع).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٤/ ١٨٠١، في باب تفسير سورة الأحزاب، من كتاب التفسير، برقم (٤٥١٨)، ومسلم: ٢/ ١٠٦٩، في باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، من كتاب الرضاع، برقم (١٤٤٥)، ومالك: ٢/ ٦٠١، في باب رضاعة الصغير، من كتاب الرضاع، برقم (١٢٥٥).
(٦) قوله: (له) ساقط من (ح) و(س).
2151