اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
لزمه، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ الآية [النساء: ١٠١].

فصل [في الركوب والمشي في المساجد الثلاثة]
وقال مالك فيمن قال: عليّ المشي إلى مسجد الرسول - ﷺ - أو إلى مسجد (١) بيت المقدس: فليأتهما راكبًا، ومن قال: عليَّ المشي إلى بيت الله؛ فهذا الذي يمشي، ومن قال: عليّ المشي إلى غير هذه الثلاثة المساجد؛ لم يكن عليه أن يأتيها لا ماشيًا ولا راكبًا، وليصل في بيته إن كان أراد الصلاة فيها (٢).
وقال ابن القاسم: وإن قال عليَّ المشي إلى المدينة أو إلى بيت المقدس لم يأتهما، إلا أن يريد الصلاة في مسجديهما فليأتهما راكبًا، ومن قال من أهل مكة أو المدينة أو بيت المقدس: لله عليَّ أن أصوم بعسقلان أو بالإسكندرية أو موضع يراد فيه الرباط؛ فعليه أن يأتيه (٣). فألزم مالك الوفاء بالصلاة في مسجد النبي - ﷺ - ومسجد بيت المقدس.
وقال ابن وهب: عليه أن يأتي ماشيًا (٤).
وقال ابن المواز: وقد قيل: إن كان قريبا الأميال اليسيرة (٥) أتى ماشيًا (٦).
وقال إسماعيل القاضي: من نذر المشي إلى المسجد الحرام للصلاة ليس
_________
(١) قوله: (مسجد) ساقط من (ت).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٥٦٥.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٥٦٥.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٠.
(٥) في (ب): قريب الأميال
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٠.
1660
المجلد
العرض
25%
الصفحة
1660
(تسللي: 1739)