اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم

كتاب العدة وطلاق السُّنَّة

باب في طلاق السُّنَّة (١)
قال مالك: طلاق السُّنَّة أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة طاهرًا من غير جماع، ثم يدعها حتى تنقضي العدة ولا يتبعها في ذلك طلاقًا (٢).
قال الشيخ - ﵁ -: الطلاق يتضمن عددا وحالة تكون الزوجة عليها حين الطلاق.
والعدد على ثلاثة أوجه: جائز، وهو واحدة رجعية، ومكروه، وهو اثنتان (٣)، وممنوع، وهو الثلاث (٤)، لقول الله -﷿- ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١] من الرغبة في المراجعة والندم على الفراق، وقد علم الله -﷿- ذلك من عباده، فأمرهم أن يوقعوا طلاقًا رجعيًا تمكن (٥) الرجعة معه.
ويكره الاثنتان (٦)؛ لأن الزائد على الواحدة (٧) غير مفيد فيما يريد من
_________
(١) قوله: (باب: في طلاق السُّنَة) ساقط من (ح).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣.
(٣) في (ح): (اثنان).
(٤) في (ش ١): (الثلاثة).
(٥) في (ب) و(ح): (يمكن).
(٦) قوله: (ويكره الاثنتان) يقابله في (ب): (وتكره الاثنان).
(٧) في (ش ١): (الواحد).
2183
المجلد
العرض
33%
الصفحة
2183
(تسللي: 2254)