اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
باب في الحامل يجب عليها الحد جلد أو رجم
ولا يقام على حامل حد ما كانت حاملًا (١) جلد (٢) ولا رجم؛ لأن الرجم قتل لولدها، والجلد يخشى منه عليها وعلى ولدها أن تطرحه، فتؤخر حتى تضع، فإذا وضعت وكانت بكرًا أُخِّرَتْ حتى تتعالى من نفاسها؛ لأنها مريضة، وإن كانت ثيبًا رُجِمَتْ إلا ألا يوجد لولدها من يرضعه، فتؤخر حتى تفطمه.
وفي كتاب مسلم عن النبي - ﷺ - مثل ذلك كفلها رجلًا، وأَخَّرَهَا حتى وضعت وفطمت ولدها (٣).
وأما الكفيل فيحتمل أن يكون ذلك لمكان الحمل؛ لأنه كالبينة (٤) فلا يقبل رجوعها، وإذا شهد على امرأة بالزنى وقد مضى لها من حين زنت أربعون يومًا، أخرت ولم تضرب ولم ترجم حتى تتم (٥) لها ثلاثة أشهر من حين زنت، فينظر أحامل هي أم لا؟ ولا يستعجل الآن لإمكان أن تكون قد حملت، وإن لم يمض لها أربعون يومًا جاز إقامة الحد عليها الجلد أو الرجم، إلا أن تكون ذات زوج، فإنه يسأل الزوج، فإن (٦) قال: كنت استبرأتها (٧) - أقيم عليها (٨) الحد،
_________
(١) قوله: (ما كانت حاملًا) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (جلد) ساقط من (ق ٦).
(٣) أخرجه مسلم: ٣/ ١٣٢١، في باب من اعترف على نفسه بالزنى، من كتاب الحدود، برقم (١٦٩٥).
(٤) في (ق ٧): (كالميتة).
(٥) قوله: (تتم) ساقط من (ف).
(٦) زاد بعده في (ق ٧): (كان).
(٧) في (ف): (استبرأت).
(٨) في (ق ٧): (عليه).
6218
المجلد
العرض
90%
الصفحة
6218
(تسللي: 6196)