اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
باب في خروج النساء الى الجنائز
النساء في خروجهن إلى الجنائز ثلاث (١):
متجالة: يجوز ذلك لها وإن كان الميت منها أجنبيًا.
وشابة: يجوز لها أن تخرج إذا كان الميت زوجًا أو ولدًا (٢) أو أخًا أو ما أشبه ذلك (٣)، ولا يجوز إذا كان أجنبيًا.
وقال أيضًا: لا بأس بشهودهن الجنائز (٤)، ما لم يكثرن (٥) كُنَّ ركبانًا أو مشاة، وقد كن يخرجن على عهد رسول الله - ﷺ -، وكانت أسماء تقود فرس الزبير وهي حامل حتى عوتب في ذلك (٦)، والأول أحسن، وقد قالت عائشة - ﵂ -: "لَوْ أَدْرَكَ النَّبِيُّ - ﷺ - مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لمنَعَهُنَّ المَسْجِدَ (٧) " (٨).
وامرأة برزة رائعة جسيمة (٩) يكره خروجها، وإن كان الميت أحد أقاربها، ويكره لها التصرف بحال.
_________
(١) قوله: (إلى الجنائز ثلاث) يقابله في (ر): (على ثلاث)، وفي (ش): (إلى الجنائز ثلاثة).
(٢) في (ش): (ابنا).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٢.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٢.
(٥) قوله: (ما لم يكثرن) يقابله في (ر): (إذا لم يتكرر).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٧٨، والبيان والتحصيل: ٢/ ٢٢١.
(٧) في (ب): (المساجد)، والمثبت من بقية النسخ وصحيح مسلم.
(٨) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٢٩٦، في باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، من كتاب صفة الصلاة، برقم (٨٣١)، ومسلم: ١/ ٣٢٩، في باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، من كتاب الصلاة، برقم (٤٤٥).
(٩) في (ش): (جميلة).
708
المجلد
العرض
12%
الصفحة
708
(تسللي: 807)