اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
باب فيمن أوصى لرجل (١) بشيء ثم أوصى به لآخر، وما يعد من ذلك رجوعا (٢)
وقال مالك فيمن أوصى لرجل بعبد ثم أوصى به لآخر: كان بينهما نصفين (٣).
قال محمد: كان ذلك في كتابٍ أو كتابين، إلا أن يقوم دليل على رجوعه بلفظ أو بمعنى (٤).
قال أبو القاسم: ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان رجوعًا وكان جميعه للآخر (٥).
قال محمد: لو قال: بيعوه من فلان كان رجوعًا، اشتراه الآخر أو لم يشتره. قال: وكذلك لو قال: بيعوه ولم يقل من فلان واستحب أن يجوزا جميعًا (٦). والأول أصوب وهو رجوع. ولو قدم البيع من فلان أو لم يسمه، ثم وصى به لآخر، كان للآخر.
قال محمد: ولو قال: هو لفلان وبيعوه من فلان في كلام واحد، لبيع من هذا بثلثي ثمنه، وأعطي ذلك الثلثان فلانًا، فإن لم يشتره كان ثلث ثمنه للورثة،
_________
(١) في (ق ٢): (لرجلين).
(٢) في (ف) و(ق ٢) و(ق ٦): (رجوع).
(٣) انظر: المعونة: ٢/ ٥٢٦ - ٥٢٧.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٣٩.
(٥) انظر: المعونة: ٢/ ٥٢٧.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٤٠.
3681
المجلد
العرض
54%
الصفحة
3681
(تسللي: 3720)