اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
جعفر زوجة علي وابنته (١) من غيرها (٢).
وقيل في العمتين: هو أن تكون كل واحدة عمة الأخرى، وذلك أن يتزوج الرجلان كل واحد أم الآخر، فيولد لهما ابنتان؛ فابنة كل واحد عمة الأخرى.
والخالتان: أن يتزوج كل واحد ابنة الآخر فيولد لهما ابنتان (٣)، فابنة كل واحد خالة الأخرى.

فصل [في تحريم المصاهرة بالعقد دون الدخول]
وتُحَرَّمُ بالمصاهرة بالعقد دون الدخول: زوجة الابن وزوجة الأب: فزوجة الابن لقوله سبحانه: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ فهي بالعقد تسمى حليلة.
وزوجة الأب لقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ فلا خلاف أن المراد بذلك العقد، لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩] فسمى العقد نكاحًا، وإن كان النكاح يقع على الدخول فقد انعقد الإجماع (٤) في زوجة الأب (٥) أن المراد العقد، ولا تحرم الربيبة إلا بالدخول بالأم؛ لقول الله -﷿-: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا
_________
(١) في (ح): (وربيبتها).
(٢) أخرجه البخاري معلقًا: ٥/ ١٩٦٢، باب ما يحل من النساء وما يحرم، من كتاب النكاح.
(٣) قوله: (فيولد لهما ابنتان) ساقط من (ش ١).
(٤) في (ب): (النكاح).
(٥) زاد بعده في (ش ١): (على).
2070
المجلد
العرض
31%
الصفحة
2070
(تسللي: 2144)