اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
حرًّا فلم يهلك الأب حتى مات (١) الابن وترك بنتًا، وماتت البنت وتركت ابنًا، ثم هلك الأب بعد ذلك عن مال وموال: أن بنت الابن ترث النصف بالنسب دون الولاء والباقي يرث منه ابن البنت بالولاء دون النسب، فله نصف النصف بعتق أمه نصف الأب (٢)، ونصف الربع الباقي بجر الأخت (٣) والباقي لموالي أم (٤) البنت إن كانت معتقة وإن لم تكن معتقة فبيت المال (٥).

فصل [في ميراث موالي المرأة وعقلهم]
ميراث موالي المرأة لعصبتها وعقلهم على قومها هذا مع عدم الولد.
واختلف في ميراث ولدها منهم، وفي دخوله مع العاقلة فقال مالك: ميراثهم لولدها وعقل جريرتهم (٦) على قومها. وقال ابن بكير: النظر أن لا ميراث لولدها من مواليها، وهو قول علي بن أبي طالب - ﵁ - (٧).
وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: وقيل يحمل ولدها مع العاقلة؛ لأن البنوة عصبة في نفسها (٨).
_________
(١) في (ر): (هلك).
(٢) في (ح): (الأمة).
(٣) في (ف): (الأخ).
(٤) في (ح): (أب).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٢٥٢، ٢٥٣.
(٦) في (ر): (جرائرهم).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٥٧٨.
(٨) انظر: المعونة: ٢/ ٢٦٩.
4124
المجلد
العرض
61%
الصفحة
4124
(تسللي: 4152)