اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
فصل [في الانتفاع بشعر الخنزير]
واختلف في الانتفاع بشعر الخنزير، فقال ابن القاسم في العتبية: لا بأس ببيعه، قال: وهو كصوف الميتة. وقال أصبغ: ليس مثل صوف الميتة، وهو مثل الميتة نفسها (١).
قال: وكل شيء منه حرام حيًّا أو مَيِّتًا (٢). والأول أحسن؛ لقول الله ﷿: ﴿وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾ [النحل: ١١٥] إنما حرم اللحم، ولم يحرم الشعر (٣).
ويختلف في الانتفاع بشحومها للاستصباح وما أشبهه، وقال ابن سحنون، لا يحل بيع الشحم ولا ملكه. وقال سحنون: والناس مجمعون على تحريم بيعه (٤).

فصل (٥)
واختلف في أكل الطين، فقال محمد: أكره أكله، فأما بيعه فقد يشترى لغير وجه، وقال: سمعت ابن الماجشون يقول: أكله حرام (٦)؛ لأن الله لم يحله ولم يجعله طعامًا. ورأى أن الأشياء على الحظر وقد اختلف في هذا الأصل.
_________
(١) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٤٦، والنوادر والزيادات: ٦/ ١٨٤.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٤٦، والنوادر والزيادات: ٦/ ١٨٥.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٤٧.
(٤) انظر: النوادر والزيادت: ٦/ ١٨٦.
(٥) قوله: (فصل) ساقط من (ق ٤).
(٦) انظر: النوادر والزيادت: ٦/ ١٨٥.
4256
المجلد
العرض
62%
الصفحة
4256
(تسللي: 4280)