اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

كتاب الرضاع

باب [أحكام الرضاع وما يحرم به وما لا يحرم]
الأَصلُ في وقوع الحرمة (١) بالرضاع قول الله ﷿: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣].
وأبان النَّبي - ﷺ - أنَّ الابنة من الرَّضاعة، والعمَّةَ، والخالةَ، وبنتَ الأخ، وبنتَ الأخت (٢) محرمات بقوله (٣) - ﷺ -: "إنَّ الرَّضاعة تحرِّم ما تحرم الولادة (٤) " (٥).
والمعتبرُ في الرَّضاعة ثمانيةُ أوجه (٦):
أحدها: قدر الرضاع، وهل تحرم المصَّة؟
_________
(١) قوله: (الحرمة) ساقط من (ش ١).
(٢) قوله: (وبنتَ الأخت) ساقط من (ح) و(س).
(٣) في (ح) و(س) و(ش ١): (فقال).
(٤) في (ش ١): (ما يحرم من النسب).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٩٣٦، في باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم، من كتاب الشهادات، برقم (٢٥٠٣) ومسلم: ٢/ ١٠٦٨، في باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، من كتاب الرضاع، برقم (١٤٤٤).
(٦) في (ش ١): (أقسام).
2139
المجلد
العرض
32%
الصفحة
2139
(تسللي: 2211)