اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
فصل [في وجوه إيقاع الطلاق بعد التخيير]
وإيقاعها الطلاق على وجوهٍ، فإن قالت: اخترت نفسي كان طلاقًا يقتضي البينونة دون العدد، وقد تقدَّم ذلك.
واختلف إذا قالت: قبلت نفسي، فجعله مالك بمنزلة اخترت نفسي (١).
وقال أشهب في كتاب محمد: هو بمنزلة قولها: قبلت أمري (٢)، والأول أصوب، وقبول النفس واختيار النفس سواء (٣). وقال ابن القاسم: إذا قال: اختاري نفسك فقالت: قد قبلت أو رضيت أو تمنيت يثبته (٤) أو فعلت، تسأل بمنزلتها إذا قالت: قد قبلت نفسي، وكذلك إذا قالت: اخترت، تسأل ما أرادت (٥).
وقال محمد بن عبد الحكم في مختصر ما ليس في المختصر: إذا قالت: قد فعلت هي ثلاث ولا تسأل، وعلى قوله إذا قالت: قد شئت أو قد اخترت أنها ثلاث ولا تسأل، وهو أحسن. وقولها فعلت واخترت وشئت: جوابٌ لامتثال ما جعل لها وليس كقولها رضيت؛ لأنَّ مفهوم رضيت لقبول (٦) ما جعل لها إلا أن تقول: رضيت فاخترت نفسي.
وفي كتاب محمد: إذا قالت: تركتك أو أخرج عني أو لا تدخل عليَّ إلا
_________
(١) انظر: المدونة: ٢/ ٧٦.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٢٠.
(٣) انظر: المدونة: ٥/ ٢٢٠.
(٤) قوله: (يثبته) ساقط من (ح).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٢٧٧.
(٦) في (ح): (بقبول).
2718
المجلد
العرض
41%
الصفحة
2718
(تسللي: 2778)