التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وسلم تسليمًا
كتاب المساقاة
باب القول (١) في جواز المساقاة
الأصل في ذلك حديث ابن عمر قال: "عَامَلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى شَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرٍ مِنْ خلافَةِ عُمَرَ، ثم أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء" (٢)، وقال أيضًا: لما ظهر رسول الله - ﷺ - على خيبر كانت الأرض لله ولرسوله، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله - ﷺ - أن يقرهم بها على أن يكفوا نخلها ولهم (٣) نصف الثمرة، فقال لهم: "نُقِرُّكُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا" (٤).
_________
(١) قوله: (القول) ساقط من (ف).
(٢) أخرجه البخاري: ٢/ ٧٩٧، باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما، من كتاب الإجارة برقم (٢١٦٥).
(٣) في (ت): (وله).
(٤) متفق عليه أخرجه البخاري: ٢/ ٨٢٤، باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله، من كتاب المزارعة، برقم (٢٢١٣)، ومسلم: ٣/ ١١٨٦، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، من كتاب المساقاة، برقم (١٥٥١).
وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وسلم تسليمًا
كتاب المساقاة
باب القول (١) في جواز المساقاة
الأصل في ذلك حديث ابن عمر قال: "عَامَلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى شَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرٍ مِنْ خلافَةِ عُمَرَ، ثم أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء" (٢)، وقال أيضًا: لما ظهر رسول الله - ﷺ - على خيبر كانت الأرض لله ولرسوله، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله - ﷺ - أن يقرهم بها على أن يكفوا نخلها ولهم (٣) نصف الثمرة، فقال لهم: "نُقِرُّكُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا" (٤).
_________
(١) قوله: (القول) ساقط من (ف).
(٢) أخرجه البخاري: ٢/ ٧٩٧، باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما، من كتاب الإجارة برقم (٢١٦٥).
(٣) في (ت): (وله).
(٤) متفق عليه أخرجه البخاري: ٢/ ٨٢٤، باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله، من كتاب المزارعة، برقم (٢٢١٣)، ومسلم: ٣/ ١١٨٦، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، من كتاب المساقاة، برقم (١٥٥١).
4691