التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
باب في الريق والكلام والشعر (١)
وإن قال: رِيقُكِ عليَّ حرام كانت طالقًا. وإن قال: بزاقك، لم يكن عليه شيء (٢).
واختلف إذا قال: كلامك أو شعرك عليَّ حرام، فقال سحنون: لا شيء عليه (٣). وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب تحرم عليه في الوجهين جميعًا، قال: وشعرها من محاسنها ومن خلقها حتى يزايلها قال: وكذلك ريقها (٤).
وقال أشهب في كتاب محمد: تحرم في الكلام، وقال ابن عبد الحكم لا شيء عليه بمنزلة من قال سعالك علي حرام، وقال محمد: وليس كلامها بمنزلة شيء من جسدها، قال: وقد أُمر أزواج النبي - ﷺ - بالحجاب وكان يُسمع كلامهن، ويُكتب عنهن الحديث (٥).
قال الشيخ -﵀-: لا تحرم بتحريم السعال؛ لأنه ليس مما يلتذ به ولا بتحريم البصاق؛ لأنَّ البزاق (٦) يقع على ما فارق الفم فطرح، وتحرم بتحريم
_________
(١) قوله: (باب في الريق والكلام والشعر) يقابله في (ب): (فصل).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٥٧.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٣٤، ١٥٧.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٣٤، ولفظ النوادر: (قال بعض أصحابنا. . .).
(٥) من ذلك ما أخرجه البخاري: بسنده إلى أنس بن مالك - ﵁ - يقول: جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي - ﷺ - يسألون عن عبادة النبي - ﷺ - فلما أخبروا كأنهم تقالوها. . . الحديث)، البخاري: ٥/ ١٩٤٩، في باب الترغيب في النكاح، من كتاب النكاح، برقم (٤٧٧٦). وانظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٥٧.
(٦) قوله: (البزاق) أشار في (ب) إلى أنه في بعض النسخ (البصاق).
وإن قال: رِيقُكِ عليَّ حرام كانت طالقًا. وإن قال: بزاقك، لم يكن عليه شيء (٢).
واختلف إذا قال: كلامك أو شعرك عليَّ حرام، فقال سحنون: لا شيء عليه (٣). وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب تحرم عليه في الوجهين جميعًا، قال: وشعرها من محاسنها ومن خلقها حتى يزايلها قال: وكذلك ريقها (٤).
وقال أشهب في كتاب محمد: تحرم في الكلام، وقال ابن عبد الحكم لا شيء عليه بمنزلة من قال سعالك علي حرام، وقال محمد: وليس كلامها بمنزلة شيء من جسدها، قال: وقد أُمر أزواج النبي - ﷺ - بالحجاب وكان يُسمع كلامهن، ويُكتب عنهن الحديث (٥).
قال الشيخ -﵀-: لا تحرم بتحريم السعال؛ لأنه ليس مما يلتذ به ولا بتحريم البصاق؛ لأنَّ البزاق (٦) يقع على ما فارق الفم فطرح، وتحرم بتحريم
_________
(١) قوله: (باب في الريق والكلام والشعر) يقابله في (ب): (فصل).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٥٧.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٣٤، ١٥٧.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٣٤، ولفظ النوادر: (قال بعض أصحابنا. . .).
(٥) من ذلك ما أخرجه البخاري: بسنده إلى أنس بن مالك - ﵁ - يقول: جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي - ﷺ - يسألون عن عبادة النبي - ﷺ - فلما أخبروا كأنهم تقالوها. . . الحديث)، البخاري: ٥/ ١٩٤٩، في باب الترغيب في النكاح، من كتاب النكاح، برقم (٤٧٧٦). وانظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٥٧.
(٦) قوله: (البزاق) أشار في (ب) إلى أنه في بعض النسخ (البصاق).
2742