اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
باب في الإقالة في الطعام والثياب والعبيد
إقالة الطعام تجوز قبل قبضه على عين رأس المال وعلى مثله إذا كان رأس المال عينًا دنانير أو دراهم، وإن كان رأس المال (١) عَرْضًا أو عبدًا، أو ما يقضى فيه بالقيمة، جازت الإقالة على عينه إذا لم يتغير في نقصه، ولم يجز على مثله ولا على قيمته.
واختلف إذا كان رأس المال شيئًا (٢) مما يكال أو يوزن:
فقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا (٣) تجوز الإقالة على مثله ولا تولية (٤) بمثله.
وأجازه أشهب في المجموعة (٥).
وهو أحسن، إذا كان المثل مما لا تختلف فيه الأغراض في الغالب، كالحديد والنحاس والرصاص وما أشبهها.
وإن كان مما يتحصل فيه المثل كالكتان وما أشبهه، لم يجز.
وإن كان رأس المال تبرًا أو ذهبًا مكسورًا أو نقرة (٦) فضة، فيسأل عنه أهل المعرفة، فإن قيل: إنه يقطع، أن هذا مثل الأول، جازت الإقالة، وإن قيل: إنه
_________
(١) قوله: (عينًا دنانير. . . رأس المال) ساقط من (ت).
(٢) قوله: (شيئًا) ساقط من (ب).
(٣) قوله: (لا) ساقط من (ب).
(٤) في (ب): (يوليه).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤٦.
(٦) في (ب): (نقر).
3032
المجلد
العرض
45%
الصفحة
3032
(تسللي: 3087)