اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
باب (١) في تقديم الكفارات قبل الحنث
الأيمان أربعة:
أحدها: ما كان الحالف فيه على بِرٍّ، كقوله: لا كلّمتُ فلانًا، أو لا دخلتُ هذه الدار.
والثاني: ما كان فيه على حنث، ولا يحنث (٢) إلا بموت نفسه، كقوله: لأدخلن هذه الدار، أو لأتزوجن. ولم يسم امرأة.
والثالث: ما كان يصح أن يحنث به في الحياة، كقوله: لأكلمنّ فلانًا، أو لأتزوجنّ فلانة، أو لأركبن هذه الدابة.
والرابع: أن يحلف ليفعلنّ، ويضرب أجلًا.
فأما من كان على بِرٍّ؛ فاختُلف فيه على أربعة أقوال: فقال ابن القاسم: اختلفنا (٣) في الإيلاء: هل تجزئ إن قدم الكفارة؟ فسألنا مالكًا، فقال: بعد الحنث أعجب إليّ، وإن فعل أجزأ (٤).
وقال مالك (٥) في كتاب محمد: يمضي، للحديث: "من (٦) حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليكفر".
_________
(١) قوله: (باب) ساقط من (ب).
(٢) قوله: (ولا يحنث) في (ب): (ولا يحتل).
(٣) في (ط): اختلف.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٥٩٠، ٢/ ٣١٨.
(٥) قوله: (مالك) ساقط من (ق ٥).
(٦) قوله: (من) في (ب): (فيمن).
1693
المجلد
العرض
26%
الصفحة
1693
(تسللي: 1772)