التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
فصل [في صحة رجعة المحرم والمريض والعبد]
تصح الرجعة ممن لا يجوز له عقد النكاح كالمحرم (١)، والمريض، والعبد (٢)، فإذا تزوج الحرم قبل إحرامه، ثم طلق في حال الإحرام، أو تزوج الآخر في الصحة، وطلق في المرض، جاز لهما أن يرتجعا في حال الإحرام والمرض، وكذلك العبد يتزوج بإذن سيده له أن يرتجع (٣)، وإن لم يأذن له سيده (٤).
_________
(١) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٣٥٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٨٣.
(٣) في (ب): (يرتجعها).
(٤) قوله: (سيده) زيادة من (ب).
تصح الرجعة ممن لا يجوز له عقد النكاح كالمحرم (١)، والمريض، والعبد (٢)، فإذا تزوج الحرم قبل إحرامه، ثم طلق في حال الإحرام، أو تزوج الآخر في الصحة، وطلق في المرض، جاز لهما أن يرتجعا في حال الإحرام والمرض، وكذلك العبد يتزوج بإذن سيده له أن يرتجع (٣)، وإن لم يأذن له سيده (٤).
_________
(١) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٣٥٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٨٣.
(٣) في (ب): (يرتجعها).
(٤) قوله: (سيده) زيادة من (ب).
2504