اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
تكون حرامًا إن فعل، وقد أجاز النبي - ﷺ - أن يدبغ جلد الميتة لينتفع به (١)، فلم يمنع ذلك؛ لأنه لا (٢) يُتَّهم أحد أن يترك شاته ولا يذكيها حتى تموت، ثُمَّ يتخذ جلدها، ويتهم أن يتخذ الخمر.

فصل [في ذكر ما نُهي عنه من نبيذ الأوعية]
ثبت عن النَّبي - ﷺ - أنه نهى عن الانتباذ في أربع: الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالمُزَفَّتِ، وَالمقَيَّرِ (٣).
فالنقير: ما عمل من خشب. والمُزَفَّت: ما عمل ما داخله بالزفت. والمقير: ما عمِل بالقار.
والمنع في جميع ذلك حماية؛ لئلا تسرع بالشدّة، ثُمَّ نسخ ذلك، فقال - ﷺ -: "نَهَيْتُكُمْ عَنِ ادِّخَارِ (٤) لحُومِ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الِانْتِبَاذِ فَانْتَبِذُوا، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَنَهَيْتكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلاَ تَقُولُوا هُجْرًا" (٥).
_________
(١) متفق عليه: أخرجه البخاري: ٢/ ٥٤٣، في باب الصدقة على موالي أزواج النبي - ﷺ -، من كتاب الزكاة، برقم (١٤٢١)، ومسلم: ١/ ٢٧٦، في باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، من كتاب الحيض، برقم (٣٦٣).
(٢) قوله: (لا) ساقط من (ب).
(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري: ٣/ ١١٢٨، في باب أداء الخمس من الدين، من كتاب الخمس، برقم (٢٩٢٨)، ومسلم: ١/ ٤٦، في باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله - ﷺ - وشرائع الدين، من كتاب الإيمان، برقم (٢٥).
(٤) قوله: (ادِّخار) ساقط من (ق ٦).
(٥) أخرجه مالك: ٢/ ٤٨٥، في باب ادخار لحوم الأضاحي، من كتاب الضحايا، برقم (١٠٣١)، وصححه ابن عبد البر في التمهيد: ٣/ ٢١٥.
1623
المجلد
العرض
25%
الصفحة
1623
(تسللي: 1703)