اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا

كتاب الشركة
باب جواز الشركة ومن تجوز مشاركته (١) بالدنانير والدراهم (٢)
الأصل في الشركة قول الله -﷿- في ولي اليتيم: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ الآية [النساء: ٣].
قالت عائشة - ﵂ -: "هي اليتيمة تشاركه في ماله". الحديث (٣). وقال النبي - ﷺ -: "الشفعة في كل ما لم يقسم". أخرجه (٤) البخاري ومسلم (٥). وقال -﵇-: "من أعتق شركًا له في عبد. . .". الحديث (٦).
_________
(١) بعدها في (ر): (وفي الشركة).

(٢) قوله: (باب: جواز الشركة ومن تجوز مشاركته بالدنانير والدراهم) ساقط من (ت).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٣/ ١٨٣، في باب شركة اليتيم وأهل الميراث، من كتاب الشركة، برقم (٢٤٩٤)، ومسلم: ٨/ ٢٣٩، من كتاب التفسير، برقم (٧٧١٣).
(٤) في (ت): (أخرج هذين الحديثين).
(٥) متفق عليه أخرجه البخاري: ٣/ ١١٤، في باب الشفعة ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، من كتاب الشفعة، برقم (٢٢٥٧)، ومسلم: ٥/ ٥٧، في باب الشفعة، من كتاب المساقاة، برقم (٤٢١٣).
(٦) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٣/ ١٨٩، في باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمةً بين الشركاء، من كتاب بدء الوحي، برقم (٢٥٢٢)، ومسلم: ٤/ ٢١٢، في باب من أعتق شركا له فى عبد، من كتاب العتق، برقم (٣٨٤٣).
4775
المجلد
العرض
70%
الصفحة
4775
(تسللي: 4782)