اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
باب في بيع زراريع ما يكون منه طعام وبيع التوابل قبل أن تستوفى
قال مالك: لا بأس ببيع زريعة الفجل الأبيض الذي يؤكل وزريعة الجزر، والسِّلق، والكراث قبل أن تستوفى، وكذلك كل زريعة لا تراد للأكل وإنما يزرع منها ما يؤكل، وإن كان (١) تراد للأكل في نفسها، لم تبع قبل أن تستوفى إلا أن يكون ذلك نادرًا (٢).
واختلف قول مالك في التوابل: الكزبر، والقرنباذ (٣)، والفلفل وما أشبه ذلك، فقال في المدونة: لا يباع قبل أن يستوفى (٤). وأجاز ذلك في مختصر ما ليس في المختصر (٥).
_________
(١) في (ب): (كانت).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ١٣١.
(٣) قوله: (والقرنباذ) ساقط من (ت).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ١٣٢.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٤.
3070
المجلد
العرض
46%
الصفحة
3070
(تسللي: 3124)