اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
كتاب الحدود (١) في القذف (٢)
ومن المدونة: وإذا شهد على رجل أنه وطئ هذه المرأة، وقال الواطئ: هي امرأتي أو جاريتي، ولا يُعْلَمُ ذلك إلا من قوله، قال: يُحَدُّ، إلا أن يقيم البينة أنها امرأته أو جاريته، إلا أن يكون قدم بها من بلده (٣)، فلا يحد (٤) إذا قال: هي امرأتي أو جاريتي، وأقرت له بذلك، إلا أن تقوم البينة بخلاف ذلك (٥).
قال الشيخ - ﵁ -: فأثبت الحد في المقيمين، ولم يحملهما (٦) على التصديق؛ لأن النكاح والملك لا يخفى، فإن لم تكن شبهة من شاهد أو سماع حُدَّا (٧)؛ لأنهما أتيا بما لا يشبه، وأسقط الحد باجتماع ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكونا طارئين، وقدم بها، وأقرت له، فيكونا قد تصادقا على الحلال، فإن كان أحدهما طارئًا والآخر مقيمًا- حُدَّا جميعًا كالمقيمين؛ لأنه لا يخفى النكاح والملك في الإقامة.
وإن كانا طارئين (٨) ولا يعلم هل قدم بها أم لا، أو قدما مفترقين في رفقتين (٩)، وكان نزول أحدهما على الآخر -يريد: يدعيان الزوجية والملك- لم
_________
(١) في: (ق ٧): (الحد).
(٢) من هنا يبدأ كتاب القذف في النسختين (ق ٧) و(ف).
(٣) في (ق ٦): بلد بعيد.
(٤) في: (ق ٧): (يحدان).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٤٧٧.
(٦) في: (ف): (يحملها).
(٧) في: (ف): (حد).
(٨) قوله: (وقدم بها وأقرت. . . وإن كانا طارئين) ساقط من (ق ٢).
(٩) قوله: (في رفقتين) ساقط من (ق ٧).
6270
المجلد
العرض
91%
الصفحة
6270
(تسللي: 6247)