التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
باب فيمن اشترى دارًا فهدمها ثم استحق نصفها
وإذا اشترى (١) رجل دارًا فهدمها ثم استحق رجل (٢) نصفها، فإنه لا يخلو النقض (٣) من أربعة أوجه: إما أن يكون قائمًا بيد المشتري، أو باعه، أو وهبه، أو بنى تلك الداربه.
_________
(١) في (ف): (استحق).
(٢) قوله: (رجل) سقط من (ق ٢).
(٣) في (ق ٧): (النقص).
وإذا اشترى (١) رجل دارًا فهدمها ثم استحق رجل (٢) نصفها، فإنه لا يخلو النقض (٣) من أربعة أوجه: إما أن يكون قائمًا بيد المشتري، أو باعه، أو وهبه، أو بنى تلك الداربه.
_________
(١) في (ف): (استحق).
(٢) قوله: (رجل) سقط من (ق ٢).
(٣) في (ق ٧): (النقص).
3357