اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
الدَّمَ. . ." (١). وإذا كان النحر في المنحر؛ قطع الودجين؛ لأنه مجمع لهما، ويصير النحر والذبح على القول إنه (٢) في الودجين واحد، يرجع الأمر فيهما إلى معنىً واحد.

فصل [في ذكاة المريضة التي لم تشارف الموت]
الذكاة تصح في المريضة إذا لم تشارف الموت.
واختلف إذا شارفت الموت. فقال مالك في المريضه تضطرب للموت إن (٣) تركت ماتت: وإن ذُكيت أُكلت (٤). وفى مختصر الوقَار: اذا مرضت؛ فبلغت مبلغًا لا يُرجى فيه حياة (٥)؛ لا تؤكل، وإن ذكيت. والأول أحسن؛ للحديث أن أَمَةً لكعب بن مالك - ﵁ - كانت ترعى غنمًا بسلع، فأبصرت شاة تموت (٦)، فأدركتها فذكتها (٧) بحجر، فسئل النبي - ﷺ -، فقال: "كُلُوهَا" أخرجه البخاري ومسلم (٨).
وإذا لم يتحرك من الذبيحة شيء بعد الذبح؛ أكلت إذا كانت صحيحة،
_________
(١) سبق تخريجه، ص: ١٥١٧.
(٢) قوله: (إنه) ساقط من (م).
(٣) في (ت): (فإن).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٧٠.
(٥) في (م): (حياته).
(٦) في (م)، (ب) و(ر): (موتى).
(٧) في (ب): (فذبحتها).
(٨) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٨٠٨، في باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد، من كتاب الوكالة، برقم (٢١٨١) ولم أقف عليه في صحيح مسلم.
1522
المجلد
العرض
23%
الصفحة
1522
(تسللي: 1608)