التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
فصل [في من أعطى دابته لمن يؤاجره أو يعمل عليه على نصف ما يؤاجره به أو ما يكسب عليه]
ومن أعطى دابة لرجلٍ وقال: أكرها ولك نصف ما تكريها به، كان الكراء لصاحبها وللآخر إجارة المثل. ولو قال: اعمل عليها ولك نصف ما تكسب عليها كان كسبه له ولصاحبها إجارة المثل.
واختلف إذا قال: اعمل لي عليها، فقال ابن القاسم في "المدونة" في رواية الدباغ: ما كسب عليها للعامل وعليه إجارتها كالأول (١). وقال ابن الجلاب: ما كسب عليها لصاحبها لقوله: اعمل لي عليها (٢)، وللعامل إجارة المثل (٣).
وإن قال: أكرها، فعمل عليها كان ما عمل عليها له ولصاحبها إجارة المثل.
واختلف إذا قال: اعمل عليها، فأكراها، فقال ابن القاسم: ما أكريت به للمستأجر ولصاحبها إجارة المثل (٤). وقال في كتاب الشفعة: ما أكريت به لصاحبها؛ لأن ضمان المنافع من صاحبها بخلاف البيع الفاسد.
وإن قال: أكرها ولك نصف ما تكريها به، فأكراها ممن يسافر بها (٥) على أن يخرج معها ويسوق به ويقوم بها، نظر إلى كرائها على أن لا أحد معها: فإن كان دينارًا وعلى أن معها سائقًا دينار وربع، كان الكراء بينهما أخماسًا، ثم ينظر إلى إجارة المثل في تولي العقد، فإن كان ثمن دينار رجع الأجير على صاحب الدابة
_________
(١) انظر: المدونة: ٣/ ٤٢٢.
(٢) قوله: (عليها) ساقط من (ت) و(ف).
(٣) انظر: التفريع: ٢/ ١٤٢.
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٤٢١.
(٥) قوله: (بها) ساقط من (ف).
ومن أعطى دابة لرجلٍ وقال: أكرها ولك نصف ما تكريها به، كان الكراء لصاحبها وللآخر إجارة المثل. ولو قال: اعمل عليها ولك نصف ما تكسب عليها كان كسبه له ولصاحبها إجارة المثل.
واختلف إذا قال: اعمل لي عليها، فقال ابن القاسم في "المدونة" في رواية الدباغ: ما كسب عليها للعامل وعليه إجارتها كالأول (١). وقال ابن الجلاب: ما كسب عليها لصاحبها لقوله: اعمل لي عليها (٢)، وللعامل إجارة المثل (٣).
وإن قال: أكرها، فعمل عليها كان ما عمل عليها له ولصاحبها إجارة المثل.
واختلف إذا قال: اعمل عليها، فأكراها، فقال ابن القاسم: ما أكريت به للمستأجر ولصاحبها إجارة المثل (٤). وقال في كتاب الشفعة: ما أكريت به لصاحبها؛ لأن ضمان المنافع من صاحبها بخلاف البيع الفاسد.
وإن قال: أكرها ولك نصف ما تكريها به، فأكراها ممن يسافر بها (٥) على أن يخرج معها ويسوق به ويقوم بها، نظر إلى كرائها على أن لا أحد معها: فإن كان دينارًا وعلى أن معها سائقًا دينار وربع، كان الكراء بينهما أخماسًا، ثم ينظر إلى إجارة المثل في تولي العقد، فإن كان ثمن دينار رجع الأجير على صاحب الدابة
_________
(١) انظر: المدونة: ٣/ ٤٢٢.
(٢) قوله: (عليها) ساقط من (ت) و(ف).
(٣) انظر: التفريع: ٢/ ١٤٢.
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٤٢١.
(٥) قوله: (بها) ساقط من (ف).
4940