اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
فصل [قطع يد السارق إلى الإمام]
قطع يد السارق إلى الإمام، فإن قطعه غيره بعد أن ثبتت البينة عمدًا، لم يقتص منه وعوقب لافتياته على الإمام (١). واختلف إذا قطعه غيره خطأ (٢) هل يكون له فيها دية؟ فقال مالك في كتاب محمد: لا دية لها (٣). وقال ابن القاسم في موضع آخر: له ديتها. فعلى هذا يجب أن تقطع الأخرى.
_________
= "اقتلوه" ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبد الله بن الزبير وكان يحب الإمارة، فقال: أمروني عليكم فأمروه عليهم فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه".
قال النسائي: وهذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث والله تعالى أعلم، ويحيى القطان لم يتركه، وهذا الحديث ليس بصحيح ولا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا عن النبي - ﷺ -. انظر: السنن الكبرى: ٤/ ٣٤٨.
(١) قوله: (لافتياته على الإمام) ساقط من (ق ٦).
(٢) قوله: (خطأ) ساقط من (ق ٧).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٤٣.
6109
المجلد
العرض
89%
الصفحة
6109
(تسللي: 6091)