اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
فصل (١) وإن قال: اشتروا عبد فلان فأعتقوه فاشتروه ثم جنى قبل أن يعتقوه فإنه (٢) يتبع بالجناية في الذمة
قال: (٣) وإن قال (٤): اشتروا عبدًا (٥) فأعتقوه عني ولم يعينه (٦) فاشتروا عبدًا فلم يعتق حتى جنى- لم يكن كالأول وأن (٧) هذا لهم أن يستبدلوه (٨) به. يريد: أن من حقِّ المجني عليه ألا ينفذ عتقه ويقال له: تتبع ذمته. وهذا يحسن (٩) إذا اشتروه (١٠) للتركة أو للميت وفي الثلث فضلة، فأمَّا إذا (١١) اشتري للميت وهو قدر الثلث فإن لهم عتقه ويتبع المجني عليه ذمته (١٢).
_________
(١) قوله: (فصل) ساقط من (ق ٦).
(٢) قوله: (ثم جنى قبل أن يعتقوه فإنه) يقابله في (ق ٦) و(ق ٧): (فلم يعتق حتى جنى فإنه يعتق و).
(٣) قوله: (ثم جنى قبل. . . في الذمة قال) زيادة من (ق ٢).
(٤) قوله: (قال: وإن قال) يقابله في (ق ٧): (وإن قالوا).
(٥) في (ف): (عبد فلان).
(٦) في (ف): (يعينوه).
(٧) في (ق ٧): (لأن).
(٨) في (ق ٦) و(ق ٧): (يستبدلوا).
(٩) في (ق ٧): (أحسن).
(١٠) في (ق ٦): (اشتراه).
(١١) في (ق ٦) و(ق ٧): (إن).
(١٢) بداية من كتاب الجنايات في لوحة (١٢٦ ب) إلى هنا اختلف ترتيب النسخة (ق ٦) عند اللوحة (١٢٩ أ)، وأورد بعد ذلك فيها (كتاب الجراح. . .) ثم تم استكمال كتاب الجنايات من لوحة (١٢٤ أ).
6325
المجلد
العرض
92%
الصفحة
6325
(تسللي: 6300)