اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
باب في سقوط الضمان عن الصانع فيما حدث عن صنعته إذا كان الغالب حدوث ذلكـ من غير تفريط
و(١) قال مالك وابن القاسم وأشهب في "كتاب محمد" في الصانع يدفع إليه القوس يغمزه، والرمح يقومه، والفص (٢) ينقشه فينكسر ذلك: لا ضمان عليه إلا أن يغر أو يفرط. وقال محمد: و(٣) لا يضمن من دفعت إليه لؤلؤة ليثقبها فتنكسر (٤)، قال أصبغ في "العتبية": إذا انخرم الثقب فلا (٥) يضمن (٦)، ولو نفد الثقب لضمن (٧) (٨). يريد: إذا وضع الثقب في غير موضعه.
واختُلف إذا احترق الخبزُ عند الفران، والغزلُ عند المبيض، فقيل: لا ضمان عليه؛ لأن النار تغلب، وقال محمد بن عبد الحكم: هو ضامن (٩).
وأرى أن يرجع في ذلك إلى الثقات من أهل المعرفة بتلك الصنعة، فإن قالوا: إن مثل ذلك يكون من غير تفريط لم يضمن، وإن قالوا: إن ذلك عن تفريط لأنه زاد في الوقيد أو أفرط (١٠) في التأخير ضمن، وليس كل الاحتراق سواء، وكذلك إذا أخرجه عجينًا فينظر: هل ذلك لتقصير في الوقيد أو لتعجيل في الإخراج؟
_________
(١) قوله: (و) زيادة من (ر).
(٢) في (ر): (والعصا).
(٣) قوله (و) ساقط من (ر).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٧٤.
(٥) قوله: (فلا) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (فلا يضمن) ساقط من (ت).
(٧) قوله: (ولو نفد الثقب لضمن) ساقط من (ر).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٧٣.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٧١.
(١٠) في (ر): (فرط).
4891
المجلد
العرض
71%
الصفحة
4891
(تسللي: 4897)