اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
باب فى القضاء (١) في الجنين قبل الاستهلاك وبعده وفي خطئه وعمده وفي الكفارة عنه ومن يرثه (٢)
ثبت عن النبي - ﷺ - أنه قضى في جنين الحرة المسلمة قبل أن يستهل (٣) بغرة عبد أو وليدة (٤)، قال ابن فارس: غرة كل شيء أكرمه (٥). والوسط من الأعلى يجزئ وليس الوسط من العبيد والإماء، ومحمل قوله - ﷺ - في الوليدة أنها الأعلى مما يراد للخدمة ليس للفراش.
وقال مالك: الحمران من العبيد أحب إلي من السودان إلا أن يكون الحمران في الأرض التي بها فيها (٦) قليلًا، فيؤخذ من السودان، قال: وإذا جاءهم بعبد أو أمة أجبروا على أخذها إن كانت قيمة العبد أو الأمة خمسين دينارًا أو ستمائة درهم قال: وليست القيمة في ذلك كالسنة (٧) التي لا اختلاف
_________
(١) في (ق ١) و(م): (في القصاص).
(٢) قوله: (ومن يرثه) ساقط من (ق ٢).
(٣) قوله: (أن يستهل) يقابله في (م): (الاستهلال).
(٤) متفق عليه: أخرجه البخاري: ٦/ ٢٤٧٨، في باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره، من كتاب الفرائض، برقم (٦٣٥٩)، ومسلم: ٣/ ١٣٠٩، في باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني، من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، برقم (١٦٨١). ولفظ البخاري: عن أبي هريرة أنه قال "قَضَى رسول الله - ﷺ - في جَنِينِ امْرَأَةٍ من بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أو أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ التي قَضَى لها بِالغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رسول الله - ﷺ - بِأَنَ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ العَقْلَ على عَصَبَتِهَا".
(٥) انظر: مقاييس اللغة، لابن فارس: ٤/ ٣٨٢.
(٦) في (ف) و(م) و(ق ٢) و(ق ٧): (يقضى بها).
(٧) في (م): (بالسنة).
6428
المجلد
العرض
93%
الصفحة
6428
(تسللي: 6401)