اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلي الله علي سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا

كتاب الذبائح

باب فيما تجب ذكاته من الحيوان
الحيوان في الذكاة على ثلاثة (١) أوجه:
حيوان بريُّ له نفس سائلة؛ لا يحل إلا بذكاة. وبحري لا حياة له في البر؛ يحل من غير ذكاة (٢).
وبريٌّ ليست له نفس سائلة، وبحري له حياة في البر. واختلف فيهما، هل يحل أكلهما من غير ذكاة؟ فقال مالك في كتاب ابن حبيب: من احتاج إلى شيء من خشاش الأرض لدواء أو غيره مما لا لحم له ولا دم فذكاته كذكاة: الجراد، والعقرب، والخنفساء، والجُندَب (٣)، والزُّنْبُور، واليَعْسوب، والذَّرّ، والنمل، والسوس، والحَلَم، والدود، والبعوض، والذباب. وقال في الحلزون (٤): لا يؤكل ميتته. وما وجد (٥) حيًّا فسلق أو شوي؛ أُكل (٦).
_________
(١) في (ت): (أربعة).
(٢) في (ت): (تذكية).
(٣) قوله: (والجُندَب) ساقط من (م)، قلت: الجُنْدَبُ الذَّكر من الجراد ... والجُنْدَبُ أَصْغَرُ من الصَّدى يكون في البَرارِي. انظر: لسان العرب: ١/ ٢٥٤.
(٤) في (م): (الحلزم).
(٥) في (ت): (وجد منه).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٢، والنوادر والزيادات: ٤/ ٣٧١.
1507
المجلد
العرض
23%
الصفحة
1507
(تسللي: 1593)