اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
قال ابن القصار: وروي عنه القصاص (١) قال: وهو القياس (٢). وفرق مالك في العتبية بين العبد والنصراني فمنع القصاص من العبد، وأجازه من النصراني قال: لأن العبد يسلم في الجنايات، والنصراني لا يسلم عبدًا (٣)، وفي ذلك تسليط للنصراني على المسلمين، يفقأ عين المسلم ثم يعطيه دراهم، ويعينه أهل جزيته يحرضونه (٤).
وقال ابن نافع: المسلم بالخيار إن شاء أقاد (٥)، وإن شاء أخذ (٦) العقل (٧). وهو أحسن، وكذلك العبد يجني جناية (٨) على الحر فإن الحر بالخيار (٩) قال: المجني عليه (١٠) بالخيار بين القصاص أو الدية، وتكون جنايته في رقبته، ولا فرق بين الحر والعبد.

فصل [في القصاص من العبد والنصراني]
القصاص بين العبيد كالقصاص بين الأحرار في النفس والجراح، والذكران والإناث في ذلك سواء، إلا أن (١١) السيد في ذلك المبدى، فإن أحب
_________
(١) قوله: (القصاص) ساقط من (ف).
(٢) انظر: عيون المجالس: ٥/ ١٩٨٣.
(٣) قوله: (عبدًا) ساقط من (ق ١).
(٤) في (م) و(ق ١) و(ق ٢): (يحيطونه) وفي (ف): (يحفظونه). وانظر البيان والتحصيل: ١٦/ ٩٦.
(٥) في (ق ١): (أقادوا)، وفي (ق ٧): (اقتص).
(٦) في (ق ١): (أخذوا).
(٧) انظر البيان والتحصيل: ١٦/ ٩٦. والنوادر والزيادات: ١٣/ ٥٤٤.
(٨) قوله: (جناية) زيادة من (ف).
(٩) قوله: (فإن الحر بالخيار) سقط من (ف).
(١٠) قوله: (المجني عليه) زيادة من (ق ٧).
(١١) قوله: (إلا أن) يقابله في (ق ٢): (لأن).
6479
المجلد
العرض
94%
الصفحة
6479
(تسللي: 6452)