التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
بأمهات أولاده.
وسقوط الحج عن الصبي، والعبد لا يمنع أن يأتيا به (١) على وجه التطوع، والأصل في ذلك في الصبي حديث السائب بن يزيد - ﵄ -، قال: "حَجَّ بِي أَبِي مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ -، وَأَنا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ". أخرجه البخاري (٢).
وبحديث ابن عباس - ﵄ -، قال: "رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، فَقَالَتْ: أَلِهذَا حَجٌّ؟ قَالَ "نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ" أخرجه مسلم (٣).
وقوله - ﷺ -: "عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلاةَ لِسَبعْ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ" (٤).
فبان بهذا أن القُرَبَ تصحُّ من الصبي الصغير، إذا كان في سن من يعقل.
_________
= النبي - ﷺ -: "هذا شيء كتبه الله على بنات آدم"، من كتاب الحيض برقم (٢٩٠)، ومسلم: ٢/ ٨٧٠، في باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه، من كتاب الحج، برقم (١٢١١)، وأبو داود: ١/ ٥٥٤، في باب إفراد الحج، من كتاب المناسك، برقم (١٧٨٢)، ولفظ أبي داود عن عائشة - ﵂ - قالت: (يا رسول الله أترجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع أنا بالحج؟ فأمر رسول الله - ﷺ - عبد الرحمن بن أبي بكر فذهب بها إلى التنعيم فلبت بالعمرة).
(١) قوله: (يأتيا به) يقابله في (ب): (يأتيانه).
(٢) أخرجه البخاري: ٢/ ٦٥٨، في باب حج الصبيان، من كتاب الحج، برقم (١٧٥٩).
(٣) أخرجه مسلم: ٤/ ١٠١، في باب صحة حج الصبي وأجر من حج به، من كتاب الحج، برقم (٣٣١٧).
(٤) صحيح، أخرجه الترمذي: ٢/ ٢٥٩، في باب متى يؤمر الصبي بالصلاة، من أبواب الصلاة، برقم (٤٠٧) قال الترمذي حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم، وأخرجه ابن خزيمة: ٢/ ١٠٢، في باب أمر الصبيان بالصلاة وضربهم على تركها قبل البلوغ كي يعتادوا بها، من كتاب الصلاة برقم (١٠٠٢)، والحاكم في المستدرك: ١/ ٣٨٩، في باب التأمين، من كتاب الإمامة وصلاة الجماعة، برقم (٩٤٨)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وسقوط الحج عن الصبي، والعبد لا يمنع أن يأتيا به (١) على وجه التطوع، والأصل في ذلك في الصبي حديث السائب بن يزيد - ﵄ -، قال: "حَجَّ بِي أَبِي مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ -، وَأَنا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ". أخرجه البخاري (٢).
وبحديث ابن عباس - ﵄ -، قال: "رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، فَقَالَتْ: أَلِهذَا حَجٌّ؟ قَالَ "نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ" أخرجه مسلم (٣).
وقوله - ﷺ -: "عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلاةَ لِسَبعْ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ" (٤).
فبان بهذا أن القُرَبَ تصحُّ من الصبي الصغير، إذا كان في سن من يعقل.
_________
= النبي - ﷺ -: "هذا شيء كتبه الله على بنات آدم"، من كتاب الحيض برقم (٢٩٠)، ومسلم: ٢/ ٨٧٠، في باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه، من كتاب الحج، برقم (١٢١١)، وأبو داود: ١/ ٥٥٤، في باب إفراد الحج، من كتاب المناسك، برقم (١٧٨٢)، ولفظ أبي داود عن عائشة - ﵂ - قالت: (يا رسول الله أترجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع أنا بالحج؟ فأمر رسول الله - ﷺ - عبد الرحمن بن أبي بكر فذهب بها إلى التنعيم فلبت بالعمرة).
(١) قوله: (يأتيا به) يقابله في (ب): (يأتيانه).
(٢) أخرجه البخاري: ٢/ ٦٥٨، في باب حج الصبيان، من كتاب الحج، برقم (١٧٥٩).
(٣) أخرجه مسلم: ٤/ ١٠١، في باب صحة حج الصبي وأجر من حج به، من كتاب الحج، برقم (٣٣١٧).
(٤) صحيح، أخرجه الترمذي: ٢/ ٢٥٩، في باب متى يؤمر الصبي بالصلاة، من أبواب الصلاة، برقم (٤٠٧) قال الترمذي حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم، وأخرجه ابن خزيمة: ٢/ ١٠٢، في باب أمر الصبيان بالصلاة وضربهم على تركها قبل البلوغ كي يعتادوا بها، من كتاب الصلاة برقم (١٠٠٢)، والحاكم في المستدرك: ١/ ٣٨٩، في باب التأمين، من كتاب الإمامة وصلاة الجماعة، برقم (٩٤٨)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
1133