التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
يجد نعلين، فليقلد ما شاء (١).
وكان ابن عمر - ﵄ - يقلد أذن مزادته (٢).
واستحب مالك أن يعلق ذلك مما أنبتت الأرض (٣).
وقال ابن حبيب: تجعل القلائد مما شئت (٤).
وهو أحسن؛ لحديث عائشة - ﵂ -، قالت: "فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْي (٥) رَسُولِ اللهِ - ﷺ - مِنْ عِهْنٍ" (٦).
واختلف في أي الجانبين يكون الإشعار، فقال مالك في المدونة: في الأيسر (٧)، وقال في المبسوط: يستحب في الأيسر، ولا بأس بالأيمن (٨).
قال الشيخ - ﵁ -: الأيمن أحسن؛ لحديث ابن عباس في: "أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَشْعَرَ نَاقَتَهُ فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ وَقَلَّدَهَا نَعْلينِ". أخرجه مسلم (٩).
_________
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٤٢.
(٢) قوله: (يقلد أذن مزادته) يقابله في (ب): (أخذ من أذنه). قلت: المزادة: هي التي يحمل فيها الماء، وهي ما فُئم بجلد ثالث بين الجلدين ليتسع. انظر: لسان العرب: ٣/ ١٩٨. وانظر الأثر في مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٤١٩.
(٣) انظر: المنتقى: ٣/ ٥٤٨.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٤٢.
(٥) قوله: (هدي) ساقط من (ب).
(٦) متفق عليه، البخاري: ٢/ ٦١٠، باب تقليد الغنم، في كتاب الحج، برقم (١٦١٨)، ومسلم: ٢/ ٩٥٧، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد. . .، في كتاب الحج، برقم (١٣٢١).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٤٥٦.
(٨) انظر: المنتقى: ٣/ ٥٤٩.
(٩) أخرجه مسلم: ٢/ ٩١٢، في باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، من كتاب الحج، برقم (١٢٤٣).
وكان ابن عمر - ﵄ - يقلد أذن مزادته (٢).
واستحب مالك أن يعلق ذلك مما أنبتت الأرض (٣).
وقال ابن حبيب: تجعل القلائد مما شئت (٤).
وهو أحسن؛ لحديث عائشة - ﵂ -، قالت: "فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْي (٥) رَسُولِ اللهِ - ﷺ - مِنْ عِهْنٍ" (٦).
واختلف في أي الجانبين يكون الإشعار، فقال مالك في المدونة: في الأيسر (٧)، وقال في المبسوط: يستحب في الأيسر، ولا بأس بالأيمن (٨).
قال الشيخ - ﵁ -: الأيمن أحسن؛ لحديث ابن عباس في: "أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَشْعَرَ نَاقَتَهُ فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ وَقَلَّدَهَا نَعْلينِ". أخرجه مسلم (٩).
_________
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٤٢.
(٢) قوله: (يقلد أذن مزادته) يقابله في (ب): (أخذ من أذنه). قلت: المزادة: هي التي يحمل فيها الماء، وهي ما فُئم بجلد ثالث بين الجلدين ليتسع. انظر: لسان العرب: ٣/ ١٩٨. وانظر الأثر في مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٤١٩.
(٣) انظر: المنتقى: ٣/ ٥٤٨.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٤٢.
(٥) قوله: (هدي) ساقط من (ب).
(٦) متفق عليه، البخاري: ٢/ ٦١٠، باب تقليد الغنم، في كتاب الحج، برقم (١٦١٨)، ومسلم: ٢/ ٩٥٧، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد. . .، في كتاب الحج، برقم (١٣٢١).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٤٥٦.
(٨) انظر: المنتقى: ٣/ ٥٤٩.
(٩) أخرجه مسلم: ٢/ ٩١٢، في باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، من كتاب الحج، برقم (١٢٤٣).
1143