اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
فقال ابن القاسم: ذلك فوتٌ (١).
ولم يرَ (٢) أن يأخذ عينه، ويرجع المستحق على المشتري الأول بفضل الثمن إن كان باعه بأكثر ممَّا اشتراه به. وقال غيره: ليس ذلك فوتا (٣). وهو أحسن؛ لأنه مستحق له في الحقيقة، وإن كان لا يأخذه إلا بعد دفع الثمن.
فصل [فيمن أُعتق أو استولدها مبتاعها]
واختلف إذا لم يبعه المشتري وأعتقه، أو كانت أمة فأولدها، فقال ابن القاسم: ذلك فوتٌ ولا شيء لمستحقهم فيهم (٤).
وقال أشهب: له أن يرد العتق، ويأخذ الأمة وإن ولدت (٥). يريد: ويحاسبه من الثمن بقيمة الولد، فأمضى ذلك ابن القاسم على الأصل فيما بيع على وجه الشبهة، وكان مما لا يأخذه مستحقه، إلا بعد دفع الثمن: أن العتق والإيلادَ فَوْتٌ. ولهذا قال مرة: إنَّ البيعَ الثاني فَوْتٌ (٦).
وردّ ذلك أشهب؛ لأنه مستحقٌ في الحقيقة لعين ذلك العبد والأمة (٧).
ويختلف على هذا؛ إذا أعتق الرجل (٨) إلى أجلٍ، فعلى قول ابن القاسم
_________
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٥٥.
(٢) في (ت): (يرَ له).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٥٥. وقائله أشهب.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٦٢.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٦٢.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٥٥.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٥٥.
(٨) قوله: (الرجل) ساقط من (ق ٣).
1371
المجلد
العرض
21%
الصفحة
1371
(تسللي: 1461)