اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
قال ابن حبيب: وعلى الرجل أن يضحي عن أولاده الصغار الفقراء الذكور؛ حتى يحتلموا والإناث، حتى تزول نفقتهن عنه. ولو كانوا أملياء؛ لم يلزمه ذلك عنهم، إلا أن يشاء، وليس عليه أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان فقيرًا، إلا أن يشاء لسقوط نفقته عنه، فإن أدخله في أضحيته؛ أجزأ ذلك الولد، فقيرًا كان أو مليًّا إذا كان في نفقة أبيه أو في بيته، وكذلك الصغير.
قال: ولو أدخل في أضحيته من قد ضمَّه إلى عياله من أخ أو ابن أخ (١) أو قريب فذلك يجزئ عنهم، ولا يجزئ إدخال الشريك والمرافق له في السفر ونحوه من الأجنبيين في أضحيته (٢).
قال الشيخ - ﵁ - (٣): أضحية الإنسان عن غيره على خمسة أوجه:
أحدها: أن يضحي عمن تلزمه نفقته لقرابة.
والثاني: أن تكون قرابة، وهو متطوع بالنفقة.
والثالث: أن يكون متطوعًا بالنفقة، ولا قرابة بينهم.
والرابع: أن تكون النفقة واجبة، ولا قرابة كالزوجة، ومن استأجره بنفقته.
والخامس: أن لا (٤) يكون في نفقته (٥)، ولا قرابة.
_________
= الجد. قال محمد: وكذلك إن ذبح عن جده وعمومته وعماته الصغار، الذين يدخلهم الجد فى أضحيته من عياله، وهو كله رأي محمد".
(١) قوله: (أخ) ساقط من (ب).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣١٢، ٣١١.
(٣) قوله: (قال الشيخ - ﵁ -) في (م): (قلت).
(٤) قوله: (لا) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (نفقته) في (م): (نفقة).
1549
المجلد
العرض
24%
الصفحة
1549
(تسللي: 1633)