التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
يكن (١) بخطمه أذى (٢).
وقال مالك: لا بأس بالخبز من سؤر الفأرة، قال: ويغسل بوله (٣). فأما غسل ذلك، فهو على أحد القولين في كراهية أكلها. ولا بأس بسؤر ما شربت منه أو أكلت؛ لأن محملها فيما تناله على أنه غير نجس حتى يعلم أنها أصابت نجاسة.
_________
(١) قوله: (يكن) ساقط من (ش ٢).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٧٣.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١١٦.
وقال مالك: لا بأس بالخبز من سؤر الفأرة، قال: ويغسل بوله (٣). فأما غسل ذلك، فهو على أحد القولين في كراهية أكلها. ولا بأس بسؤر ما شربت منه أو أكلت؛ لأن محملها فيما تناله على أنه غير نجس حتى يعلم أنها أصابت نجاسة.
_________
(١) قوله: (يكن) ساقط من (ش ٢).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٧٣.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١١٦.
61