اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
ومن اشترى أضحية وعليه دين؛ كان للغرماء بيعُها في دينهم (١) قبل الذبح، وليس ذلك لهم بعد الذبح، بمنزلة ما لو اشترى أمةً ليتخذها أم ولد، فلهم بيعها قبل الإيلاد، وليس ذلك لهم بعد الإيلاد (٢)؛ لأن ذلك جرت (٣) العادة أن الغريم يفعله، وليس كالعتق إذا كان عليه دين.
وأجاز أصبغ لمن تصدق عليه بلحم الأضحية، أو وهب له؛ أن يبيعه (٤). وفي كتاب محمد: المنع (٥).
والأول أحسن، وقد تُصدِّقَ على بَرِيرة - ﵂ - (٦) بشاة، فأعطت منها النبي - ﷺ -، فأكله، فقال: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ (٧). ولو كانت بعد انتقالها إلى المتصدق عليه (٨) على الحكم الأول؛ لم يحل للنبي - ﷺ -؛ لأنه لا يأكل الصدقة (٩).
وإذا وجد بالأضحية عيبًا، لا تجزئ به بعد الذبح؛ لم يبع لحمها على أصل ابن القاسم؛ لأنها بعد الذبح بمنزلة الهدي بعد التقليد والإشعار، فيجد به عيبًا
_________
(١) قوله: (في دينهم) ساقط من (ب).
(٢) قوله: (بمنزلة ما لو. . . بعد الإيلاد) ساقط من (ب).
(٣) قوله: (جرت) في (ب): (مما)، وفي (م): (ممن).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٧.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٧.
(٦) قوله: (على بَرِيرة - ﵂ -) ساقط من (ب).
(٧) أخرجه البخاري: ١/ ٤٦٣، في باب الصدقة على موالي أزواج النبي - ﷺ -، من كتاب الزكاة، برقم (١٤٩٣)، ومسلم: ٢/ ٧٥٥، في باب إباحة الهدية للنبي - ﷺ -، من كتاب الزكاة برقم (١٠٧٥) من حديث عائشة".
(٨) قوله: (عليه) ساقط من (م).
(٩) متفق عليه، البخاري: ٢/ ٥٤٢، في باب ما يذكر في الصدقة للنبي - ﷺ -، من كتاب الزكاة، برقم (١٤٢٠)، ومسلم: ٢/ ٧٥٦، في باب تحريم الزكاة على رسول الله في، من كتاب الزكاة، برقم (١٦١/ ١٠٦٩).
1573
المجلد
العرض
24%
الصفحة
1573
(تسللي: 1657)