اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
وفي الصحيحين: قال النبي - ﷺ -: "لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله؛ آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارة يمينه" (١) يريد: فإذا حلف أن التزام الحنث واجب إن لم ينجز الطلاق لا يوفي لها بشيء من حقها.
وقال أبو موسى: قال النبي - ﷺ -: "إِنِّي وَالله إِنْ شَاءَ الله لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غيرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ" (٢). فأخبر أنه إنما يحنث إذا كان هو خيرًا.
_________
(١) متفق عليه، البخاري: ٦/ ٢٤٤٤، في كتاب الأيمان والنذور، برقم: ٦٢٥٠، ومسلم: ٣/ ١٢٧٦، في باب النهي عن الإصرار على اليمين، من كتاب الأيمان، برقم (١٦٥٥).
(٢) متفق عليه، البخاري: ٣/ ١١٤٠، في باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، من كتاب الخمس، برقم: (٢٩٦٤)، ومسلم: ٣/ ١٢٦٨، في باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، من كتاب الإيمان، برقم (١٦٤٩).
1698
المجلد
العرض
26%
الصفحة
1698
(تسللي: 1777)