التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
ولو أقر الزوج الآخر على نفسه بعد الدخول أنه كان عالمًا بتزويج الأول قبل أن (١) يدخل- لقبل إقراره من غير بينة، وفسخ نكاحه، وكان لها الصداق كاملًا من غير طلاق (٢). قال محمد: لم يعجبنا (٣)، يريد: أنه يكون بطلاق. ولو اعترفت الزوجة في أحدهما أنه الأول لم تصدق، وقد اختلف في تصديقها إذا لم يدخل بها واحد منهما.
_________
(١) قوله: (أن) ساقطة من (ب).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٣٨.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٣٨.
_________
(١) قوله: (أن) ساقطة من (ب).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٣٨.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٣٨.
1817