اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
- لزمهما (١)؛ لأنه وكيل له على الشراء، ولها على البيع، فإذا باع لها واشتراه (٢) له بالقيمة- لزمهما (٣). وإن اشترى بأكثر خُيِّر وحده، وإن باع بأقل خيرت وحدها، إلا أن تكون المغابنة الشيء اليسير عليه، أو عليها فيلزمها (٤)؛ لأن المغابنة اليسيرة تلزم من وكله من بائع أو مشترٍ. وإن دخل على حكمها ففرضت صداق المثل فأقل، لزمه. وإن فرضت أكثر كان بالخيار.
_________
(١) في (ح): (لزمها).
(٢) قوله: (فإذا باع لها واشتراه) يقابله في (ح): (فإذا باع لها أكثر واشترى).
(٣) في (ب): (لزمها).
(٤) في (ح): (فيلزمها).
1983
المجلد
العرض
30%
الصفحة
1983
(تسللي: 2059)