التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
لها: أسقطي المؤخر، ويثبت (١) النكاح، فإن أبت فسخ النكاح (٢). قال: ولو ادعت ثمرة لم يبدُ صلاحها بانفرادها لم تحلف مع شاهدها قبل البناء؛ لأنه فسخ محض، ولا خيار فيه للزوج (٣).
_________
(١) في (ح): (وثبت).
(٢) انظر المسألة في النوادر والزيادات: ٤/ ٤٨٠، ٤٨١.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٨١.
_________
(١) في (ح): (وثبت).
(٢) انظر المسألة في النوادر والزيادات: ٤/ ٤٨٠، ٤٨١.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٨١.
1995