اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
والثَّاني: هل يقع التحريمُ بما وصل (١) من اللبن من غير الفمِّ؛ كالسعوط، وما وصل من العين والأذن، وبالاحتقان (٢)؟
والثَّالث: هل تقع الحرمة باللبن إذا كان فاسدًا لا يُغذي مثله (٣)، أو خُلِطَ بطعامٍ أو بماءٍ أو بدواء؟
والرَّابع: معرفةُ الصبيِّ المرضَع من الصغر وغيره.
والخامس: هل يكون زوج المرأة أبًا؟.
والسَّادس: معرفةُ سن المرأة (٤) التي ترضع، وهل تقع الحرمة برضاع الصغيرة أو برضاع الرجل؟
والسَّابع: معرفة من يحرم بالرضاع.
والثَّامن: من يُجتنب من المُرْضِعات.
فأما القدر الذي يحرم به (٥) من الرَّضاع فاختلف فيه على أربعة أقوال:
فقيل: المصَّة الواحدة تحرم. وقيل: ثلاث (٦) رضعات. وقيل: خمس. وقيل: عشر. وقال مالك: تحرم المصَّة الواحدة (٧). قال أبو الحسن ابن القصار: الاعتبار منه دخوله (٨) في البطن.
_________
(١) في (ب) و(ح) و(س): (يصل).
(٢) قوله: (وبالاحتقان) في (ش ١): (والاحتقان).
(٣) قوله: (مثله) ساقط من (ح) و(س).
(٤) قوله: (سن المرأة) ساقط من (ش ١)، وفي (ح) و(س): (سن).
(٥) قوله: (به) زيادة من (ش ١).
(٦) قوله: (ثلاث) ساقط من (ح) و(س).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٥.
(٨) في (ب) و(ح) و(س): (حصوله).
2140
المجلد
العرض
32%
الصفحة
2140
(تسللي: 2212)