التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
مقصورًا على الرَّضاع، أو يأكل مع ذلك ما يضرُّ به الاقتصارُ عليه دون الرضاع.
وقال ابن القاسم: إن فُطِمَ ثُم أرضعته امرأةٌ بعد فصاله بيوم أو يومين أو ما أشبه ذلك، حرم. قال: لأنَّه لو أُعيد إلى اللبن لكان له قوةً في غذائه، وعيشةً (١) له (٢).
واختلف إذا فطم بعد السنة و(٣) انتقل عيشُه إلى الطَّعام ثم أرضعتْه امرأةٌ بعد ذلك (٤) قبل تمام الحولين؛ فقال ابن القاسم: لا يحرم. وقال مطرف وابن الماجشون وأصبغ في "كتاب ابن حبيب": يحرم إلى تمام الحولين (٥).
وأرى إن كان الرضاع مصَّة ومصَّتين ألا يحرِّم، وإن أعيد إلى الرَّضاع وأسقط الطعام حَرَّم.
_________
(١) في (ش ١): (وعيش).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٨.
(٣) قوله: (فطم بعد السنة و) ساقط من (ح) و(س) و(ش ١).
(٤) قوله: (بعد ذلك) زيادة من (ش ١).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٧٥.
وقال ابن القاسم: إن فُطِمَ ثُم أرضعته امرأةٌ بعد فصاله بيوم أو يومين أو ما أشبه ذلك، حرم. قال: لأنَّه لو أُعيد إلى اللبن لكان له قوةً في غذائه، وعيشةً (١) له (٢).
واختلف إذا فطم بعد السنة و(٣) انتقل عيشُه إلى الطَّعام ثم أرضعتْه امرأةٌ بعد ذلك (٤) قبل تمام الحولين؛ فقال ابن القاسم: لا يحرم. وقال مطرف وابن الماجشون وأصبغ في "كتاب ابن حبيب": يحرم إلى تمام الحولين (٥).
وأرى إن كان الرضاع مصَّة ومصَّتين ألا يحرِّم، وإن أعيد إلى الرَّضاع وأسقط الطعام حَرَّم.
_________
(١) في (ش ١): (وعيش).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٨.
(٣) قوله: (فطم بعد السنة و) ساقط من (ح) و(س) و(ش ١).
(٤) قوله: (بعد ذلك) زيادة من (ش ١).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٧٥.
2148