اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
مدة، ويصير بمنزلة من أمسك بغير يمين.
قال الشيخ - ﵁ -: وأن يؤمر بالإصابة أحسن؛ لأنه الوجه الذي كان له الأجل.
واختلف أيضًا إذا حلف ألا يصيبها (١) في هذه السنة إلا مرتين فقال ابن القاسم: ليس بمولٍ لأنه إذا أصابها بعد أربعة أشهر مرة، ثم بعد أربعة أشهر مرة أخرى، فلا إيلاء عليه، وقال أصبغ: هو مولٍ؛ لأنه يمتنع من أجل اليمين، وقال محمد: قول أصبغ غلط (٢).
قال الشيخ -﵀-: وأرى أن يكون لها حق في الوقف؛ لأن امتناع هذا ألا (٣) يصيب إلا من بعد أربعة أشهر من الضرر، ومحمل القرآن على من لا يتكرر ذلك منه.
وقال ابن القاسم في العتبية فيمن قال: إن وطئتك كذا وكذا مرة فأنت طالق: هو مولٍ، ويوقف إذا مضت أربعة أشهر من يوم قال ذلك (٤).
يريد: لأن وقوفه الآن خوف أن ينقضي ذلك العدد الذي سماه فينعقد اليمين عليه، وعلى القول الآخر لا يكون موليًا إلا أن يبقى من تلك التسمية مرة، ومن هذا الأصل إذا قال: إن وطئتك فوالله لا أطؤك، فقال في كتاب محمد: ليس بمولٍ (٥). يريد: لأنه لا تجب (٦) عليه كفارة إذا أصاب، وإنما ينعقد (٧) عليه يمين (٨)، وعلى القول الآخر أنه (٩) مولٍ لأنه يقف عنها الآن
_________
(١) قوله: (ألا يصيبها) يقابله في (ش ١): (لا أطؤك).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣١٣.
(٣) في (ش ١): (لا).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٦/ ١٨٠، والنوادر والزيادات: ٥/ ٣١٣.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣١٩.
(٦) في (ب) و(ح) و(س) و(ق ١٠): (لا يجب).
(٧) في (ش ١): (تنعقد).
(٨) في (ش ١): (اليمين).
(٩) في (ش ١): (هو).
2383
المجلد
العرض
36%
الصفحة
2383
(تسللي: 2449)