التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
غيره نجسًا.
وقوله الأول أحسن؛ لأنه ثوب طاهر، والنهي لمكان السرف، وهذا مضطر غير قاصد إلى السرف، وقد أَبَاحَ النَّبِيُّ - ﷺ - لِبَاسَهُ لِمَنْ بِهِ حِكَّةٌ (١)، فهو في ستر العورة في الصلاة أعذر.
واختلف أيضًا فيمق صلى به مختارًا، فقال أشهب: يعيد ما دام في الوقت (٢)؛ لأنه بمنزلة من صلى عريانًا. وقال ابن حبيب: يعيد أبدًا (٣).
واتفقا إذا كان عليه ما يستره ألا إعادة عليه (٤).
وقال محمد بن عبد الحكم: لا إعادة عليه وإن كان متعمدًا ولا شيء عليه غيره، وليس كالعريان؛ لأن المرأة تصلي في ثوب حرير فيجزئها، وإنما هو عاصٍ بمنزلة المصلي في ثوب غصب، فإن صلاته تجزئ (٥).
_________
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٣/ ١٠٦٩، في باب الحرير في الحرب، من كتاب الجهاد والسير، في صحيحه، برقم (٢٧٦٢)، ومسلم: ٣/ ١٦٤٦، في باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، من كتاب اللباس والزينة، برقم (٢٠٧٦).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٢٨.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٢٥.
(٤) قوله: (ألا إعادة عليه) يقابله في (س): (أن الإعادة عليه)، وانظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٢٥.
(٥) في (ش ٢): (تجزئه).
وقوله الأول أحسن؛ لأنه ثوب طاهر، والنهي لمكان السرف، وهذا مضطر غير قاصد إلى السرف، وقد أَبَاحَ النَّبِيُّ - ﷺ - لِبَاسَهُ لِمَنْ بِهِ حِكَّةٌ (١)، فهو في ستر العورة في الصلاة أعذر.
واختلف أيضًا فيمق صلى به مختارًا، فقال أشهب: يعيد ما دام في الوقت (٢)؛ لأنه بمنزلة من صلى عريانًا. وقال ابن حبيب: يعيد أبدًا (٣).
واتفقا إذا كان عليه ما يستره ألا إعادة عليه (٤).
وقال محمد بن عبد الحكم: لا إعادة عليه وإن كان متعمدًا ولا شيء عليه غيره، وليس كالعريان؛ لأن المرأة تصلي في ثوب حرير فيجزئها، وإنما هو عاصٍ بمنزلة المصلي في ثوب غصب، فإن صلاته تجزئ (٥).
_________
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٣/ ١٠٦٩، في باب الحرير في الحرب، من كتاب الجهاد والسير، في صحيحه، برقم (٢٧٦٢)، ومسلم: ٣/ ١٦٤٦، في باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، من كتاب اللباس والزينة، برقم (٢٠٧٦).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٢٨.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٢٥.
(٤) قوله: (ألا إعادة عليه) يقابله في (س): (أن الإعادة عليه)، وانظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٢٥.
(٥) في (ش ٢): (تجزئه).
146