اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
وفعل ذلك عروة بن الزبير (١)، وإنما يراعى ما (٢) فيه تسلية لمثلها من مثله (٣).
واختلف الناس في القضاء بها، فقال مالك: هي من الحق، ولا يقضى بها لقول الله ﷿: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠]، و﴿عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦] (٤). قيل: ولأن الواجبات مقدرة وهذه غير مقدرة، وقيل: هي واجبة ويقضى بها؛ لأنَّ هذين حق. وعلى هذا تقتضي الوجوب، وقول الله سبحانه: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ لا يخرجه عن الوجوب، وهو كقوله: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. والمعنى لا شطط، ولا تقصير.
_________
(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ٧/ ٧٤، في باب وقت المتعة، من كتاب الطلاق، برقم (١٢٢٦٢)، وابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ١٥٦: في باب ما قالُوا في أَرْفَعِ المُتعَةِ وَأَدْنَاها، من كتاب الطلاق، برقم (١٩٠٣٩).
(٢) في (ث): (وإنما يراد أن)، وفي: (ح): (وإنما يراد ما كان).
(٣) قوله: (من مثله) سقط من (ب).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٢٣٩، ٢٤٠.
2517
المجلد
العرض
38%
الصفحة
2517
(تسللي: 2579)