التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
تنكح قبل ذلك، فإن كان ذلك يضر بالصبي منعت كمن استأجر ظئرًا فأرادت التزويج (١). وفي كتاب ابن سحنون: إذا شرط عليها رضاع ولدها سنتين، وأخذت منه دنانير، ثم تزوجها قبل ذلك -كان له أن يرجع عليها من الدنانير بقدر ما بقي (٢).
_________
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٦٨، والبيان والتحصيل: ٥/ ٢٨٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٦٩.
_________
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٦٨، والبيان والتحصيل: ٥/ ٢٨٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٦٩.
2536