التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
النبي - ﷺ - قال: "أَبغَضُ الحلاَلِ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ" (١)، ولأنَّ الطلاق سبب (٢) لاطلاع غيره عليها، واطلاعها على غيره، ومن مروءة الرجل حفظ هذا المعنى وصونه، وقد أكرم الله تعالى نبيه صلوات الله عليه بحماية ذلك، فحرّم أزواجه على غيره تكرمةً له (٣).
واستحب له فراق من كانت غير صيِّنة لنفسها، لقول النبي - ﷺ - للذي قال: إن زوجته (٤) لا ترد يد لامس: "فَارِقْهَا"، قال: فإني أحبها، قال "فَأَمْسِكْهَا" (٥)، ولأنه لا يأمن أن يلحق به غير ولده، ووجب الفراق إذا فسد ما بينهما وتفاقم فلم يرج صلاح، لقول الله -﷿-: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٣٥] وقد مضى الكلام على هذا أن ذلك من الواجب على الحكم، وإن لم يتحاكما إليه في باب الحكمين (٦).
_________
(١) ضعيف، أخرجه أبو داود: ١/ ٦٦١، في باب في كراهية الطلاق، من كتاب الطلاق، برقم (٢١٧٨)، قال ابن الجوزى فى العلل المتناهية: ٢/ ٦٣٨: هذا حديث لا يصح، وقال ابن حجر في الفتح: ٩/ ٣٥٦: (أعل بالإرسال).
(٢) قوله: (سبب) فى (ح) و(س): (عيب).
(٣) يعني قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾.
(٤) قوله: (إن زوجته) في (ب): (لزوجته).
(٥) أخرجه النسائي في سننه: ٦/ ١٧٠، في باب ما جاء في الخلع، من كتاب الطلاق، برقم (٣٤٦٥) من حديث عبد الله بن عباس - ﵁ -، قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: ٢/ ٣٧: (حديث جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فقال إن لي امرأة لا ترد يد لامس قال طلقها الحديث رواه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس قال النسائي ليس بثابت والمرسل أولى بالصواب وقال أحمد حديث منكر وذكره ابن الجوزي في الموضوعات).
(٦) انظر ذلك في كتاب إرخاء الستور، في باب الحكمين.
واستحب له فراق من كانت غير صيِّنة لنفسها، لقول النبي - ﷺ - للذي قال: إن زوجته (٤) لا ترد يد لامس: "فَارِقْهَا"، قال: فإني أحبها، قال "فَأَمْسِكْهَا" (٥)، ولأنه لا يأمن أن يلحق به غير ولده، ووجب الفراق إذا فسد ما بينهما وتفاقم فلم يرج صلاح، لقول الله -﷿-: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٣٥] وقد مضى الكلام على هذا أن ذلك من الواجب على الحكم، وإن لم يتحاكما إليه في باب الحكمين (٦).
_________
(١) ضعيف، أخرجه أبو داود: ١/ ٦٦١، في باب في كراهية الطلاق، من كتاب الطلاق، برقم (٢١٧٨)، قال ابن الجوزى فى العلل المتناهية: ٢/ ٦٣٨: هذا حديث لا يصح، وقال ابن حجر في الفتح: ٩/ ٣٥٦: (أعل بالإرسال).
(٢) قوله: (سبب) فى (ح) و(س): (عيب).
(٣) يعني قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾.
(٤) قوله: (إن زوجته) في (ب): (لزوجته).
(٥) أخرجه النسائي في سننه: ٦/ ١٧٠، في باب ما جاء في الخلع، من كتاب الطلاق، برقم (٣٤٦٥) من حديث عبد الله بن عباس - ﵁ -، قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: ٢/ ٣٧: (حديث جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فقال إن لي امرأة لا ترد يد لامس قال طلقها الحديث رواه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس قال النسائي ليس بثابت والمرسل أولى بالصواب وقال أحمد حديث منكر وذكره ابن الجوزي في الموضوعات).
(٦) انظر ذلك في كتاب إرخاء الستور، في باب الحكمين.
2598