التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
الغرر فيه يخف.
وهذا في بيع أحد الذهبين بغير جنسه، الذهب بالفضة، أو أحدهما بعرض، فإن كان جنسًا واحدًا -ذهبين أو فضتين- لم يجز أن يباع أحدهما بالآخر جزافين (١) ولا جزافًا بوزن.
_________
(١) في (ت): (جزافان).
وهذا في بيع أحد الذهبين بغير جنسه، الذهب بالفضة، أو أحدهما بعرض، فإن كان جنسًا واحدًا -ذهبين أو فضتين- لم يجز أن يباع أحدهما بالآخر جزافين (١) ولا جزافًا بوزن.
_________
(١) في (ت): (جزافان).
2845